المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تابع أخي الحبيب فتاوى للشيخ (( محمد بن صالح العثيميين)) رحمة الله عليه((5)).


القيّم
10-30-2005, 01:25 AM
991 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟ وإذا كان الجواب بالنفي فما العلة في ذلك؟ مع ذكر الأدلة في هذه المسألة علماً أن بعضهم يفتي بالجواز في بلد قلّ فيها العلماء المحققون؟


فأجاب فضيلته بقوله: لا يجزىء إخراج قيمة الطعام، لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». رواه مسلم وأصله في الصحيحين، ومعنى رد مردود، ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم، حيث كانوا يخرجونها صاعاً من طعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي». ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين فلا يجزىء إخراجها من غير الجنس المعين، كما لا يجزىء إخراجها في غير الوقت المعين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عينها من أجناس مختلفة وأقيامها مختلفة غالباً، فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعاً من جنس، وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى. ولأن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، فإن إخراجها صاعاً من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين، معلومة للصغير والكبير، يشاهدون كيلها، وتوزيعها، ويتعارفونها بينهم، بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخذ.



--------------------------------------------------------------------------------



002 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للعمال من غير المسلمين؟


فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط.



--------------------------------------------------------------------------------



102 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم نقل زكاة الفطر إلى البلدان البعيدة بحجة وجود الفقراء الكثيرين؟


فأجاب فضيلته بقوله: نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها إن كان لحاجة بأن لم يكن عنده أحد من الفقراء فلا بأس به، وإن كان لغير حاجة بأن وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز.



--------------------------------------------------------------------------------



202 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم وضع زكاة الفطر عند الجار حتى يأتي الفقير؟


فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للإنسان أن يضعها عند جاره ويقول هذا لفلان إذا جاء فأعطها إياه، لكن لابد أن تصل يد الفقير قبل صلاة العيد لأنه وكيل عن صاحبها، أما لو كان الجار قد وكله الفقير، وقال: اقبض زكاة الفطر من جارك فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولو خرج الناس من صلاة العيد.



--------------------------------------------------------------------------------



302 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: لو وضع الإنسان زكاة الفطر عند جاره ولم يأت من يستحقها قبل العيد، وفات وقتها فما الحكم؟


فأجاب فضيلته بقوله: ذكرنا أنه إذا وضعها عند جاره فإما أن يكون جاره وكيلاً للفقير، فإذا وصلت إلى يد جاره فقد وصلت للفقير ولا فرق، وإذا كان الفقير لم يوكله فإنه يلزم الذي عليه الفطرة أن يدفعها بنفسه ويبلغها إلى أهله.



--------------------------------------------------------------------------------



402 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل تجوز الزيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة؟


فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز أن يزيد الإنسان في الفطرة وينوي مازاد على الواجب صدقة، ومن هذا ما يفعله بعض الناس اليوم يكون عنده عشر فطر مثلاً ويشتري كيساً من الرز يبلغ أكثر من عشر فطر ويخرجه جميعاً عنه وعن أهل بيته، وهذا جائز إذا كان يتيقن أن هذا الكيس بقدر ما يجب عليه فأكثر؛ لأن كيل الفطرة ليس بواجب إلا ليعلم به القدر، فإذا علمنا أن القدر محقق في هذا الكيس ودفعناه إلى الفقير فلا حرج.



--------------------------------------------------------------------------------



502 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: يقول بعض العلماء: إنه لا يجوز أداء زكاة الفطر من الرز مادامت الأصناف المنصوص عليها موجودة فما رأي فضيلتكم؟


فأجاب فضيلته بقوله: قال بعض العلماء إنه إذا كانت الأصناف الخمسة وهي البر، والتمر، والشعير، والزبيب، والأقط إذا كانت هذه موجودة فإن زكاة الفطر لا تجزىء من غيرها وهذا القول مخالف تماماً لقول من قال: إنه يجوز إخراج زكاة الفطر من هذه الأصناف وغيرها حتى من الدراهم فهما طرفان، والصحيح أنه يجزىء إخراجها من طعام الآدميين من هذه الأصناف وغيرها، وذلك لأن أبا سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ كما ثبت عنه في صحيح البخاري يقول: «كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط»، ولم يذكر البر أيضاً ولا أعلم أن البر ذكر في زكاة الفطر في حديث صحيح صريح، لكن لا شك أن البر يجزىء، ثم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين»

فالصحيح أن طعام الآدميين يجزىء إخراج الفطرة منه وإن لم يكن من الأصناف الخمسة التي نص عليها الفقهاء؛ لأن هذه الأصناف ـ كما سبقت الإشارة إليه ـ كانت أربعةٌ منها طعام الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز، بل الذي أرى أن الأرز أفضل من غيره في وقتنا الحاضر؛ لأنه أقل مؤنة وأرغب عند الناس، ومع هذا فالأمور تختلف فقد يكون في البادية طائفة التمر أحب إليهم فيخرج الإنسان من التمر، وفي مكان آخر الزبيب أحب إليهم فيخرج الإنسان من الزبيب وكذلك الأقط وغيره، فالأفضل في كل قوم ما هو أنفع لهم، والله الموفق.



--------------------------------------------------------------------------------



602سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: أحد الباعة وضع لوحة تقول: فطرة على حسب فتوى الشيخ ابن عثيمين، فهل لديكم علم بذلك؟



فأجاب فضيلته بقوله: التجار لهم وسائل في الدعاية، ومعلوم أن الذي قال عليه فطرة على حسب فتوى فلان، فالناس سوف يقبلون عليه حسب ثقتهم بهذا الشخص، والحقيقة أنني كاره لذلك، فقد جاء إلّي أناس وأنا بعنيزة قبل أن آتي إلى مكة بكيس مكتوب عليه استفتي بفتوى مني، وأوصيت الواسطة الذي بيني وبينه أن يتصل بهم ويمنع هذا، وقلت لا تكتبوها على الأكياس، لأن هذا فيه شيء من الإهانة للفتوى ففيها بسم الله الرحمن الرحيم، والأكياس إذا أفرغ ما فيها سوف ترمى بالأرض، وفيها البسملة آية من آيات الله، وقلت إذا كان ولابد، فاجعلوها ورقة في وسط الكيس في الأرز ولا مانع، لكن قال لي هذا الوسيط: إنهم يقولون قد طبعنا شيئاً من هذه الأكياس.

وعلى كل حال أنا أخبرهم الآن من هنا أنني كاره ذلك، وما أحببته.

وأما تقديرها بالكيلوين ومئة غرام وقد ذكرنا في كتابنا (مجالس شهر رمضان) أن مقدار زكاة الفطر يقدر بكيلوين وأربعين غراماً، فهذا لا تناقض، وحتى لو جاء واحد وقال: إن مقدار الصاع كيلوين ونصف، أو جاء آخر وقال: مقدار الصاع ثلاثة كيلوات فلا تناقض؛ لأن تقدير الفطرة بالكيل، والكيل يعتمد الحجم لا الوزن، فرب شيء يزن شيئاً كبيراً وهو صغير الحجم إذا كان هذا الشيء ثقيلاً كالحديد مثلاً، والآ خر خفيفاً، ولذلك وزن التمر لا يمكن أن يكون كوزن البر، ووزن البر لا يمكن أن يكون كوزن الرز، ووزن الرز أيضاً بعضها مع البعض الآخر لا يمكن أن يتفق مثال ذلك:

الحبوب ربما تتأثر بالجو إذا كان الجو رطباً تمتص من هذه الرطوبة فيزداد وزنها، وربما تمتص فيزداد حجمها، فالمهم أننا إذا قدرنا زكاة الفطر بالكيلو فليس معنى ذلك أن التقدير عام في كل شيء، لأن العبرة بالكيل الحجم دون الوزن، فإذا قدرناه بالبر الرزين بألفين وأربعين غراماً، وجاءنا رز أثقل منه يجب أن يزيد الوزن في الرز، إذا كان هذا كيلوين وأربعين غراماً يجب أن يزاد هذا، كذلك لو جاءنا رز أثقل من الأول يجب أن نزيد الوزن فكلما كان الشيء أثقل وهو مقدر بالكيل يجب أن يزداد وزنه وهذه قاعدة. ولذلك لا يمكن أن يقدر الناس الفطرة بوزن معين في كل الطعام، ولو فعلنا ذلك لكنا مخطئين.

فإذا قال قائل: كيف نعلم هذا الشيء؟

قلنا: قس الكيل بالصاع النبوي ثم ضع إناء يتسع لهذا الكيل، ثم قدر به الفطرة سواء ثقل وزنه أم خف؛ لأن المعتبر في الكيل هو الحجم.



--------------------------------------------------------------------------------



702سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز للفقير الذي يريد المزكي أن يعطيه زكاة الفطر أن يوكل شخصاً آخر في قبضها من المزكي وقت دفعها؟


فأجاب فضيلته بقوله: يجوز ذلك، أي يجوز أن يقول من عنده زكاة فطر للفقير وكل من يقبض الزكاة عنك وقت دفعها، وإذا جاء وقت الدفع بيوم أو يومين سُلمت الزكاة للوكيل الذي وكله الفقير في قبضها.



--------------------------------------------------------------------------------



802سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: اعتاد كثير من الناس عند شراء زكاة الفطر أنه في العادة يوجد عند التاجر الذي يبيع هذه الزكاة كثير من الفقراء فيدفعها إليهم ثم بعد ذلك يشتريها التاجر من الفقراء الموجودين بنصف الثمن وهكذا تدور هذه الزكاة بين التاجر والفقراء. ولكن هناك أيضاً ملحوظة أخرى وهي: أن كثيراً من هؤلاء الناس الذين يزكون لا يبحثون عن الفقراء ولكن يقتصرون على الذين يوجدون عند التاجر فما الحكم؟ جزاك الله خيراً.


فأجاب فضيلته بقوله: الذي نرى أن الإنسان ينبغي عليه بل يجب أن يتحرى في إعطاء الصدقة، سواء كان صدقة الفطر، أو صدقة المال الواجبة، يجب عليه أن يتحرى بقدر الإمكان؛ لأنه مع الأسف الشديد في هذا الزمان صار كثير من الناس يدعي أنه مستحق لهذه الزكاة وليس مستحقًّا لها، ولو أن هذا الذي اشترى صدقة الفطر من الدكان ذهب بها إلى بيوت الفقراء الذين يعرفهم لكان خيراً له، وإذا فعل هذا فإن هذه الدائرة التي ذكرها السائل سوف لا تكون.

أما إذا كان رجلاً غريباً بمكان ولا يعرف فقيراً فلا حرج عليه أن يعطي هؤلاء الذين عند الدكان، لأن ظاهر حالهم الحاجة، ولكن صاحب الدكان لا ينبغي له أن يستغل حاجة هؤلاء فيشتري منهم ما باعه بعشرة بخمسة في نفس المكان، بل إذا شاء نزل شيئاً معقولاً، أما أن ينزل نصف الثمن، أو ما أشبه ذلك فهذا أمر لا ينبغي.

القيّم
10-30-2005, 01:30 AM
وبهذا أحبائي نقلت لكم فتوى العلماء في زكاة الفطر ومن يريد المزيد فاليضغط على :

هذا الرابط

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

وجزاكم الله خيرا

المغترب
12-12-2005, 04:46 AM
شكرا لكم ع الموضوع وجزاكم الله خيرا
تحياتي