المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تابع أخي الحبيب فتاوى للشيخ (( محمد بن صالح العثيميين)) رحمة الله عليه((3)).


القيّم
10-30-2005, 01:21 AM
781 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: لم أؤد زكاة الفطر لأن العيد جاء فجأة، وبعد عيد الفطر المبارك لم أفرغ لأسأل عن العمل الواجب علي من هذه الناحية، فهل تسقط عني أم لابد من إخراجها؟ وما الحكمة منها؟


فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر مفروضة، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر»، فهي مفروضة على كل واحد من المسلمين، على الذكر والأنثى، والصغير، والكبير، والحر والعبد، وإذا قدر أنه جاء العيد فجأة قبل أن تخرجها فإنك تخرجها يوم العيد ولو بعد الصلاة، لأن العبادة المفروضة إذا فات وقتها لعذر فإنها تقضى متى زال ذلك العذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»، وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري [طه : 14] . وعلى هذا يا أخي السائل فإن عليك إخراجها الآن.

وأما الحكمة من زكاة الفطر فإنها كما قال ذلك ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين»، ففي ذلك فائدة للصائم إذ هي تطهره من اللغو والرفث، كما أنها طعمة للمساكين حيث تجعلهم يشاركون الأغنياء فرحة العيد، لأن الإسلام مبني على الإخاء والمحبة، فهو دين العدالة، يقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون [آل عمران : 103]، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً». والله الموفق.



--------------------------------------------------------------------------------



881سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: من لم يتمكن من دفع زكاة الفطر قبل الصلاة هل يجوز له دفعها بعد الصلاة؟


فأجاب فضيلته بقوله: إذا لم يتمكن من دفع زكاة الفطر قبل الصلاة ودفعها بعد ذلك فلا حرج عليه؛ لأن هذا مدى استطاعته، وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون [التغابن : 16] ومن أمثلة هذا ما إذا ثبت دخول شهر شوال والإنسان في البر وليس حوله أحد فإنه في هذه الحال إذا وصل إلى البلد التي فيها الفقراء دفعها إليهم. أما مع السعة فإنه لا يجوز للإنسان أن يؤخرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد فهو آثم ولا تقبل منه، لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».



--------------------------------------------------------------------------------



بسم الله الرحمن الرحيم


إن مقدار الفطرة صاع بالصاع النبوي الذي يساوي وزنه بالمثاقيل أربعة وثمانين مثقالاً من البر الجيد، ووزن المثقال أربعة غرامات وربع، وبذلك يكون وزن الفطرة ألفي غرام وأربعين غراماً، وقد قيس الأرز فوجد أنه يساوي ألفي غرام ومائة غرام.


بسم الله الرحمن الرحيم


من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم... حفظه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد كلنا الرز المعبأ في كيس البلاستيك البالغ وزنه ألفين ومئة جرام ووجدناه بقدر الصاع النبوي، وعلى هذا فتكون هذه التعبئة مجزئة شرعاً في الفطرة، ويؤخذ على مقياسها وزناً إذا كان يساوي ما فيها من حيث الخفة والثقل، وذلك لأنه من المعلوم أن ثقيل الوزن ينقص كيله والعكس بالعكس، فإنك لو أخذت كيلو من الحديد لم يكن حجمه كحجم كيلو من الخشب، والكيل معتبر بالحجم وعلى هذا فلو كان رز أثقل من الرز المعبأ لوجب أن نزيد في مقدار وزنه بقدر ما زاد في الثقل.

فإذا كان الرز الذي تعبئونه سواء في الثقل فاعتمدوا 0012 جرام، وإن اختلف فلاحظوا الفرق، وإن شق ذلك عليكم فقدروه بالكيل لا بالوزن، بمعنى أن تصنعوا إناء يسع الرز المعبأ الذي أرسلتم إلينا، ويكون هو المعتبر.

وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 61/7/0141هـ.



--------------------------------------------------------------------------------



بسم الله الرحمن الرحيم


سبق أن كتبت للأخ... كتاباً بتاريخ 61/7/0141هـ أخبرته بأن كيس البلاستيك الذي أرسل إلي معبأ برز كتب عليه أن زنته تبلغ ألفين ومئة غرام أنني كلته بالمد النبوي فبلغ أربعة أمداد وهذا هو الصاع النبوي الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر، فإذا كان الرز مساوياً في الثقل للرز المعبأ في الكيس المشار إليه فمقدار الصاع النبوي منه وزن ألفين ومئة غرام.

كتبه محمد الصالح العثيمين في 82/7/0141هـ.



--------------------------------------------------------------------------------



بسم الله الرحمن الرحيم


لقد كلت الرز الذي عبأه الأخ... في كيس بلاستيك البالغ وزنه ألفي غرام ومئة غرام (0012) فوجدته بمقدار الصاع النبوي. قاله كاتبه محمد الصالح العثيمين في 82/7/0141هـ.



--------------------------------------------------------------------------------



981 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما مقدار صدقة الفطر.


فأجاب فضيلته بقوله: مقدار صدقة الفطر صاع من الطعام بالصاع النبوي، الذي زنته كيلوان وأربعون جراماً بالبر (القمح) الجيد، أو ما يوازنه كالعدس.



--------------------------------------------------------------------------------



091 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: يقول كثير من الفقراء الآن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام؛ لأنه أنفع لهم، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً؟


فأجاب فضيلته بقوله: الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بأي حال من الأحوال، بل تدفع طعاماً، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه، أما المزكي فلابد أن يدفعها من الطعام، ولا فرق بين أن يكون من الأصناف التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من طعام وجد حديثاً، فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر؛ لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك، والمقصود نفع الفقراء، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ قال: «كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر، والشعير، والزبيب، والأقط» فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن يختار الطعام الذي يكون أنفع للفقراء، وهذا يختلف في كل وقت بحسبه.

وأما إخراجها من النقود أو الثياب، أو الفرش، أو الآليات فإن ذلك لا يجزىء، ولا تبرأ به الذمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».



--------------------------------------------------------------------------------

المغترب
12-12-2005, 04:45 AM
شكرا لكم ع الموضوع وجزاكم الله خيرا
تحياتي