المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتوى في زكاة الفطر (( مميز )) رقم (( 4))


القيّم
10-30-2005, 01:04 AM
الفتوى رقم (2675)


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:


فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من مدير صوامع الغلال بالرياض إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من الأمانة العامة برقم 1953/2 وتاريخ 11/10/1399هـ ونصه:


نرجو من سماحتكم التكرم بإصدار فتوى شرعية في مدى جواز إخراج زكاة الفطر من الحبوب غير القمح ومن الطعام ونقداً. حيث أن الدولة جرياً على عادتها في مساعدة المزارعين تقوم بشراء القمح منهم عن طريق المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بأسعار تشجيعية، تبلغ ثلاثة ريالات ونصف للكيلو جرام الواحد؛ ليتم طحنه بمطاحن المؤسسة وإنتاج الدقيق الأبيض الذي يباع للمواطنين بأسعار رمزية تبلغ أحد عشر ريالاً، وثلاثة عشر ريالاً للكيس، حسب النوعية، غير أن تكلفة الإنتاج تبلغ أكثر من خمسة أضعاف هذا السعر وذلك مساعدة من الدولة للمواطنين وتخفيف غلاء المعيشة عنهم.


ولكن إذا ما تطلب الأمر بيع القمح للمواطنين فإنه لا يمكن للمؤسسة أن تبيعه بأقل من سعر مشتراه أي 3.5 ريالاً حتى لا يستفيد البعض بشراء القمح بأقل من 3.5 ريال ثم إعادة بيعه إلى المؤسسة بهذا السعر المرتفع، وذلك كنوع من الرقابة والمحافظة على الأموال العامة التي تقع مسئوليتها علينا أمام الله سبحانه وتعالى.


وأجابت بما يلي:


تخرج زكاة الفطر من البر والتمر والزبيب والأقط والأرز ونحو ذلك مما يتخذه الإنسان طعاماً لنفسه وأهله عادة ولا يجوز إخراجها من النقود.

وقد صدرت فتوى مفصلة من اللجنة الدائمة فيها بيان حكم زكاة الفطر وما تخرج منه ومن تخرج عنه مع الأدلة، هذا نصها:

زكاة الفطر عبادة، وقد بين رسول الله ما تخرج منه، وذلك فيما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال:(فرض رسول الله زكاة الفطر على الناس في رمضان: صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى من المسلمين)، وما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: (كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من أقط أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب) متفق على صحته. ولا شك أن الفقراء والمساكين في عهد النبي كان منهم من يحتاج إلى كسوة ولوازم أخرى سوى الأكل، لكثرتهم وكثرة السنوات التي أخرجت فيها زكاة الفطر، ومع ذلك لم يعرف عن النبي أنه اعتبر اختلاف نوع الحاجة في الفقراء، فيفرض لكل ما يناسبه من طعام لأكله صغيراً أو كبيراً، ولم يعرف ذلك عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، بل كان المعروف الإخراج مما بينه النبي من الأقوات، ومن لزمه شيء غير الطعام ففي إمكانه أن يتصرف فيما بيده حسب ما تقتضي مصلحته.


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



--------------------------------------------------------------------------------



السؤال الثاني من الفتوى رقم (6829)


س2: هل يجوز لي إخراج الزكاة عن أهلي، حيث إني صمت شهر رمضان في المنطقة الشرقية وأهلي بالجنوب؟


ج2: زكاة الفطر تخرج في المكان الموجود به الشخص لكن لو أخرجها عنه وكيله أو وليه في بلد غير البلد الموجود بها الشخص جاز.


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



--------------------------------------------------------------------------------



السؤال الأول من الفتوى رقم (9154)


س1: شريت تمراً في آخر شهر رمضان أريد أن أنفقه لوجه الله مني آخر جمعة، ولكن لم أتمكن من ذلك لموجب انتهاء الشهر، وكان يوم الجمعة صلاة عيد، وقد دفعته زكاة عني وعن أهلي قبل الصلاة والباقي أنفقته مرة واحدة، أفيدوني هل هو جائز أم لا؟


ج1: لا حرج فيما دفعت من التمر لزكاة الفطر، وما دفعته بعد ذلك فهو صدقة مطلقة من الصدقات.


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



--------------------------------------------------------------------------------



السؤال الأول من الفتوى رقم (7822)


س1: توفي عمي أخو والدي، وانضممت أنا وأولاده في بيت واحد، منهم الكبير والصغير، وإذا جاء رمضان أقوم أنا أو أخوهم بدفع زكاة الفطر عن أهل البيت جميعاً، فهل يجوز ذلك؟


ج1: إذا كان الواقع كما ذكر أجزأ دفع أحدكما زكاة الفطر عن نفسه وعن كل واحد من المجموعة .


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



--------------------------------------------------------------------------------



الفتوى رقم (13459)


س: ما حكم من كانت لديه الاستطاعة في إخراج زكاة الفطر ولم يخرجها؟


ج: يجب على من لم يخرج زكاة الفطر أن يتوب إلى الله عزوجل، ويستغفره؛ لأنه آثم بمنعها، وأن يقوم بإخراجها إلى المستحقين، وتعتبر بعد صلاة العيد صدقة من الصدقات.


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



--------------------------------------------------------------------------------



السؤال الرابع من الفتوى رقم (6505)


س4: هل من قول معين يقال عند إخراج زكاة الفطر، وما هو؟


ج4: لا نعلم دعاء معيناً يقال عند إخراجها.


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



--------------------------------------------------------------------------------



السؤال الأول من الفتوى رقم (1241)


س1: إنسان فقير يعول عائلة مكونة من أمه وأبيه وأولاده، ويدركه عيد الفطر، وليس عنده إلا صاع من الطعام فمن يخرجه عنه؟


ج1: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من حال الفقير المسئول عنه؛ فإنه يخرج الصاع عن نفسه إذا كان فاضلاً عن قوته وقوت من يعول يوم العيد وليلته؛ لقوله : «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول»(2)، أما من يعولهم السائل فإذا لم يكن لديهم شيء يزكون به عن أنفسهم فتسقط لقوله تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها(3)، ولقوله : «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» (4)، وقوله : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



--------------------------------------------------------------------------------



السؤال الثاني من الفتوى رقم (10344)


س2: زكاة الفطر:


1 - هل للمساجد أو الهيئات الإسلامية سلطة جمع الزكاة بالمال وتوزيعها على المستحقين بالحبوب، وهذه الحالة تكون سلطة تجميع الزكاة وكيلاً للمزكي؟

2 - هل من الواجب توزيع زكاة الفطر كلها على المستحقين يوم العيد أو قبله؟

3 - وإن كان قصد زكاة الفطر تكملة حاجة الغذاء ليلة العيد ويومها وما حكم جمعها في المستودع وتوزيعها طول السنة كمساعدة شهرية؟


ج2: 1 - الأصل أن زكاة الفطر يجب إخراجها من المزكي إلى المستحق مباشرة، ولكن يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن ينيب غيره من الثقات في توزيعها.


2 - الأفضل أن تخرج زكاة الفطر يوم العيد قبل أن يخرج إلى صلاة العيد ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين.


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



--------------------------------------------------------------------------------
1) سورة التوبة، الآية 60. .
2) لفظ: [ابدأ بنفسك] رواه مسلم 2/692-693 برقم 997 بلفظ: [ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك] الحديث، كما رواه الشافعي في المسند بترتيب السندي 2/68-69 وفي الأم 8/15، والنسائي 5/70، 7/304 برقم (2546، 4652، وابن حبان 8/128 برقم 3339، والبيهقي 4/178، 10/309.أما لفظ [بمن تعول] فرواه البخاري 2/117، 6/190، ومسلم 2/717، 718، 721، برقم 1034، 1036، 1042، ولفظ مسلم: «أفضل الصدقة [أو خير] الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول»، كما رواه الإمام أحمد في المسند 2/4، 94، 152، 230، 245، 278، 288، 319، 358، 362، 394، 402، 434، 475، 476، 480، 501، 524، 527، 3/330، 346، 402، 403، 434- 5/262، وأبو داود 2/312 برقم 1676،1677، والترمذي 3/64-65، 4/573 برقم 680،2343، والنسائي 5/69 برقم 2543،2544، والدارمي 1/389، والدارقطني 3/45،297، وابن خزيمة 4/96، 97، 99 برقم 2436، 2439، 2444، وابن حبان 8/134 برقم 3345، وابن أبي شيبة 3/212، والبيهقي 4/180، 182، 195، 6/21، 7/466، 470،8/345.. .
3) سورة البقرة، الآية 286. .
4) أخرجه أحمد 2/230، 245، 278، 394، 402، 434، 476، 480، 501، 524، 527، 3/434، والبخاري 2،117، 6/190، ومسلم 2/717 برقم 1034، وأبو داود 2/312 برقم 1676، والنسائي 5/62،69 برقم 2534، 2543، 2544، والدارقطني 3/296، وعبدالرزاق 9/76 برقم 16403، 16404، وابن خزيمة 4/97 برقم 2439، والبيهقي 4/154، 177، 180، 7/466. .

المغترب
12-12-2005, 04:43 AM
شكرا لكم ع الموضوع وجزاكم الله خيرا
تحياتي