مشاهدة النسخة كاملة : عملية اجهاض فظيعه جدا ..الله المستعان
أم أسيل الأثرية
05-04-2007, 07:36 PM
عملية اجهاض فظيعه جدا ..الله المستعان
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
أم أسيل الأثرية
05-04-2007, 07:40 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرأيتم اخوتي واخواتي ..كيف تهون النفس
الله المستعان
الإجهاض
التّعريف
1 - يطلق الإجهاض في اللّغة على صورتين : إلقاء الحمل ناقص الخلق ، أو ناقص المدّة ، سواء من المرأة أو غيرها ، والإطلاق اللّغويّ يصدق سواء كان الإلقاء بفعل فاعل أم تلقائيّاً .
2 - ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة إجهاض عن هذا المعنى . وكثيراً ما يعبّرون عن الإجهاض بمرادفاته كالإسقاط والإلقاء والطّرح والإملاص .
صفة الإجهاض ( حكمه التّكليفيّ ) :
3 - من الفقهاء من فرّق بين حكم الإجهاض بعد نفخ الرّوح ، وبين حكمه قبل ذلك وبعد التّكوّن في الرّحم والاستقرار ، ولمّا كان حكم الإجهاض بعد نفخ الرّوح موضع اتّفاق كان الأنسب البدء به ثمّ التّعقيب بحكمه قبل نفخ الرّوح ، مع بيان آراء الفقهاء واتّجاهاتهم فيه :
أ - حكم الإجهاض بعد نفخ الرّوح :
4 - نفخ الرّوح يكون بعد مائة وعشرين يوماً ، كما ثبت في الحديث الصّحيح الّذي رواه ابن مسعود مرفوعاً : « إنّ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمّه أربعين يوماً نطفةً ، ثمّ يكون علقةً مثل ذلك ، ثمّ يكون مضغةً مثل ذلك ، ثمّ يرسل الملك فينفخ فيه الرّوح » . ولا يعلم خلاف بين الفقهاء في تحريم الإجهاض بعد نفخ الرّوح . فقد نصّوا على أنّه إذا نفخت في الجنين الرّوح حرّم الإجهاض إجماعاً . وقالوا إنّه قتل له ، بلا خلاف . والّذي يؤخذ من إطلاق الفقهاء تحريم الإجهاض بعد نفخ الرّوح أنّه يشمل ما لو كان في بقائه خطر على حياة الأمّ وما لو لم يكن كذلك . وصرّح ابن عابدين بذلك فقال : لو كان الجنين حيّاً ، ويخشى على حياة الأمّ من بقائه ، فإنّه لا يجوز تقطيعه ؛ لأنّ موت الأمّ به موهوم ، فلا يجوز قتل آدميّ لأمر موهوم .
عقوبة الإجهاض :
- اتّفق الفقهاء على أنّ الواجب في الجناية على جنين الحرّة هو غرّة . لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وغيره : « أنّ امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى ، فطرحت جنينها ، فقضى فيه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بغرّة عبد أو وليدة » .
- واتّفق فقهاء المذاهب على أنّ مقدار الغرّة في ذلك هو نصف عشر الدّية الكاملة ، وأنّ الموجب للغرّة كلّ جناية ترتّب عليها انفصال الجنين عن أمّه ميّتاً ، سواء أكانت الجناية نتيجة فعل أم قول أم ترك ، ولو من الحامل نفسها أو زوجها ، عمداً كان أو خطأً .
- ويختلف الفقهاء في وجوب الكفّارة - وهي العقوبة المقدّرة حقّاً للّه تعالى - مع الغرّة . ( والكفّارة هنا هي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) فالحنفيّة والمالكيّة يرون أنّها مندوبة وليست واجبةً ، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يقض إلاّ بالغرّة . كما أنّ الكفّارة فيها معنى العقوبة ؛ لأنّها شرعت زاجرةً ، وفيها معنى العبادة ؛ لأنّها تتأدّى بالصّوم . وقد عرف وجوبها في النّفوس المطلقة فلا يتعدّاها لأنّ العقوبة لا يجري فيها القياس ، والجنين يعتبر نفساً من وجه دون وجه لا مطلقاً . ولهذا لم يجب فيه كلّ البدل ، فكذا لا تجب فيه الكفّارة لأنّ الأعضاء لا كفّارة فيها . وإذا تقرّب بها إلى اللّه كان أفضل . وعلى هذا فإنّها غير واجبة . ويرى الشّافعيّة والحنابلة وجوب الكفّارة مع الغرّة . لأنّها إنّما تجب حقّاً للّه تعالى لا لحقّ الآدميّ ؛ ولأنّه نفس مضمونة بالدّية ، فوجبت فيه الكفّارة . وترك ذكر الكفّارة لا يمنع وجوبها . فقد ذكر الرّسول صلى الله عليه وسلم في موضع آخر الدّية ، ولم يذكر الكفّارة . وهذا الخلاف إنّما هو في الجنين المحكوم بإيمانه لإيمان أبويه أو أحدهما ، أو المحكوم له بالذّمّة . كما نصّ الشّافعيّة والحنابلة على أنّه إذا اشترك أكثر من واحد في جناية الإجهاض لزم كلّ شريك كفّارة ، وهذا لأنّ الغاية من الكفّارة الزّجر . أمّا الغرّة فواحدة لأنّها للبدليّة .
الآثار التّبعيّة للإجهاض :
- بالإجهاض ينفصل الجنين عن أمّه ميّتاً ، ويسمّى سقطاً . والسّقط هو الولد تضعه المرأة ميّتاً أو لغير تمام أشهره ولم يستهلّ . وقد تكلّم الفقهاء عن حكم تسميته وتغسيله وتكفينه والصّلاة عليه ودفنه . وموضع بيان ذلك وتفصيله مصطلح سقط . أثر الإجهاض في الطّهارة والعدّة والطّلاق :
- لا خلاف في أنّ الإجهاض بعد تمام الخلق تترتّب عليه الأحكام الّتي تترتّب على الولادة . من حيث الطّهارة ، وانقضاء العدّة ، ووقوع الطّلاق المعلّق على الولادة ، لتيقّن براءة الرّحم بذلك ، ولا خلاف في أنّ الإجهاض لا أثر له فيما يتوقّف فيه استحقاق الجنين على تحقّق الحياة وانفصاله عن أمّه حيّاً كالإرث والوصيّة والوقف . أمّا الإجهاض في مراحل الحمل الأولى قبل نفخ الرّوح ففيه الاتّجاهات الفقهيّة الآتية : فبالنّسبة لاعتبار أمّه نفساء ، وما يتطلّبه ذلك من تطهّر ، يرى المالكيّة في المعتمد عندهم ، والشّافعيّة ، اعتبارها نفساء ، ولو بإلقاء مضغة هي أصل آدميّ ، أو بإلقاء علقة . ويرى الحنفيّة والحنابلة أنّه إذا لم يظهر شيء من خلقه فإنّ المرأة لا تصير به نفساء . ويرى أبو يوسف ومحمّد في رواية عنه أنّه لا غسل عليها ، لكن يجب عليها الوضوء ، وهو الصّحيح . وبالنّسبة لانقضاء العدّة ووقوع الطّلاق المعلّق على الولادة فإنّ الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة يرون أنّ العلقة والمضغة الّتي ليس فيها أيّ صورة آدميّ لا تنقضي بها العدّة ، ولا يقع الطّلاق المعلّق على الولادة ؛ لأنّه لم يثبت أنّه ولد بالمشاهدة ولا بالبيّنة . أمّا المضغة المخلّقة والّتي بها صورة آدميّ ولو خفيّةً ، وشهدت الثّقات القوابل بأنّها لو بقيت لتصوّرت ، فإنّها تنقضي بها العدّة ويقع الطّلاق ؛ لأنّه علم به براءة الرّحم عند الحنفيّة والحنابلة . لكن الشّافعيّة لا يوقعون الطّلاق المعلّق على الولادة ؛ لأنّه لا يسمّى ولادةً ، أمّا المالكيّة فإنّهم ينصّون على أنّ العدّة تنقضي بانفصال الحمل كلّه ولو علقةً .
عنقاااااااااااااااااااااااااااااااااااء شو هاااااااااااااااااااااد
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عنقاء انا في حالة زهول معقول في هيك
الله المستعان والله عجزت تماماً عن اي شيئ
والله منا عارفة اكمل
لي عودة بس افوق من الصدمة
بجد هذة صدمة الي معقول ؟؟؟
عنقاء انتي مميزة بكل مواضيعك
احترامي
قسامية و تعشق أبو العبد
05-04-2007, 07:58 PM
أعوذ بالله
هكذا تفعل الأمهات
كيف ستقابل ربها
ماذا سترد عندما يسالها طفلها لماذا قتلتيني قبل أن تريني
هل كنت هما عليك من قبل ولادتي فأعمتيني حياتي
حسبنا الله ونعم الوكيل
احترامي
توتة
::فتحاوية::
05-04-2007, 08:21 PM
ما حكم الإجهاض؟
الحل
الإجهاض: هو إنزال الجنين قبل تمام نموِّه الطبيعي في بطْن أمه، وله طرق عدَّة، وإليك كلمة عن حكمه ملخَّصة من فتوى رسمية منشورة بالفتاوى الإسلامية(1) ومن مقالات بعض العلماء(2).
الإجهاض إن كان بعد الشهر الرابع حرام بالاتفاق؛ لأنه قتل نفس بغير حق، إلا لضرورة تقْتضيه، فالضرورات تبيح المحظورات، قال تعالى ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ ولَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة: 173)، ومن الأعذار انقطاع لبن المرأة بعد ظهور الحمل، والرضيع محتاج إليه ولا بديل له، ومنها الشعور بالضعف عن تحمُّل أعباء الحمْل، وكون الوضع بالعملية القيْصرية التي تُعرِّضها للخطر، وإقرار الأطباء أن بقاء الحمل يُفضي إلى هلاكها، والتأكد من وراثة مرض خبيث. كالذي يذكره الدكتور محمد عبد الحميد وسيأتي بعد. أما قبل الشهر الرابع ففي الإجهاض خلاف:
1 ـ قال بعض الأحناف كالحَصْكَفِيِّ: إنه مباح ولو بغير إذن الزوج وذلك عند العذر، وقال صاحب " الخانية ": لا يحِلُّ، قياسًا على ما لو كسَر المُحْرِمُ بيض الصيد، الذي نص الفقهاء على أنه يَضْمَنُه؛ لأنه أصل الصيد، والجزاء الدنيوى أمارة الجزاء الأخروى، فأقل درجات منعه أنه مكروه.
2 ـ والمالكية منعوه في جميع مراحله ولو قبل الأربعين يومًا، على ما هو المعتمَد من مذهبهم، كما في نص عبارة الدَّرْدِير في الشرح الكبير: لا يجوز إخراج المَنِي المتكوِّن في الرَّحم ولو قبل الأربعين يومًا وفي رأيٍ أنه مكروه، وعبارة " المتكون في الرحم " تُعطي أن النُّطفة لو لم تستقرَّ في الرَّحِم يجوز التخلُّص منها.
3 ـ والمتَّجَه عند الشافعية هو الحرْمة، وقيل: يُكره في فتْرَتَي النطفة والعلقة، أو خلاف الأولى. ومحلُّه إذا لم تكن هناك حاجة، كأن كانت النُّطْفة من زنا فيجوز.
4 ـ أما عند الحنابلة فيؤخذ من كلام " المغنى " لابن قدامة أنها إذا ألقته مضْغة فشَهِد ثقات من القوابل بأن فيه صورة خفيَّة ففيه غُرَّة، وإن شهدْن أنًّه مُبتدأ خلق آدمي ولو بقيَ لتصور ففيه وجهان، أصحُّهما لا شيء فيه.
فالخلاصة أن للفقهاء في الإجهاض قبل تمام الأشهر الأربعة أربعة أقوال:
ا ـ الإباحة مطلقًا دون توقُّف على عذر، وهو مذهب الزيدية وبعض الحنفية وبعض الشافعية، ويدل عليه كلام المالكية والحنابلة.
ب ـ الإباحة عند وجود العذر والكراهة عند عدمه، وهو ما تفيده أقوال الحنفية وبعض الشافعية.
جـ ـ الكراهة مطلقًا هو رأي بعض المالكية.
د ـ التحريم بغير عذر، وهو معتَمَد المالكية والمتَّجَه عند الشافعية والمتَّفق مع الظاهرية.
هذا، وتونس أولى الدول الإسلامية التي تبيح الإجهاض، وتركيا ستكون هي الثانية، واشترطت ألا يكون بعد 12 أسبوعًا من الحمل(3).
ما يترتَّب على الإجهاض من الأحكام الدنيوية:
كلُّ الفقهاء متَّفقون على وجوب الغُرَّة " عبد أو أمَة " في إلقائه ميِّتًا بجناية عليه من أمِّه أو من غيرها، مع اختلاف في بعض التَّفاصيل. فالحنفية قالوا: تجب الغُرَّة على العاقلة وإن أسقطه غيرها أو أسقطته هي عمدًا بدون إذْن زوجها، فإنْ أَذِن أو لم تتعمَّد فلا غُرَّة، ولو أمرَت الحامل غيرها بإسقاطه فلا ضمان على المأمورة بل على الحامل إذا لم يأذَن الزوج، والعاقلة هم أقارب الجاني.
والشافعية قالوا: فيه غرَّة لكلِّ جنين، والظاهرية قالوا: إن كان قبل تمام الأشهر الأربعة ففيه الغرة دون كفَّارة، وإن كان بعدها ففيه الاثنتان. ومَن تعمَّدت قتل جنينها بعد الأشهر الأربعة أو تعمد قتله أجنبي ففيه القَوَد (القصاص بالقتل)، وصرَّح الإباضية بوجوب الغُرَّة.
هذا، وقد أفتتْ لجنة الفتوى بالأزهر بجَواز الإجْهاض للمرْأة في الشَّهر الأوَّل خشية وِرَاثة مرض خبيث، بشرْط ألا يعرِّض المرأة للخطر(4).
ولا يجوز أن تُمارَس عمليات الإجهاض لغير الضرورة كالتي ذكرها الدكتور محمد عبد الحميد مدير مستشفى الملك " المنيرة " سنة 1935 من أن المرأة إذا كانت مريضة بالسل الرِّئوي الذي يزيده الحمل والوضع وينتقل إلى الجنين، أو بالالتهاب الكُلْوي الذي يعرِّض للتسمم البولي لإضراب الكليتين عن العمل. ويشتد خطر الالتهاب إن صاحَبه ارتشاح في الجسم، أو بالبول السكري الذي لا يوجد له دواء، أو لا يفيده " الأنسولين " أو كانت مريضة بالقلب أو ضعف القوى العقلية أو الاضطرابات النفسية. أو بالقَيْء الكثير الذي يُخاف منه على الحامل إذا كان مصحوبًا بزُلال في البول أو بحمَّى أو بنزْف. اهـ.
وإذا كان الحمل من زنا، وأجاز الشافعية إجهاضه، فأرى أنه يكون في حالة الإكراه أو ما شابهها حيث يكون الإحساس بالنَّدم والألم النفسي، أما عند الاستهانة بالأعراض وعدم الحياء من الاتِّصال الجنسي الحرام فأرى عدم جواز الإجهاض؛ لأن فيه تشجيعًا على الفساد، وإن كان منتشرًا في كثير من البلاد غير الإسلامية، ولذا حرَّمتْه بعض القوانين، ثم رفعت الحظر عنه لممارسته فعلاً، وعالجت بعض الأولاد غير الشرعيين.
ولتمام الموضوع لبيان حُكم التَّعقيم وحكْم الإجهاض وآثاره والأسباب المبرِّرة له قبل نفْخ الروح في الجنين وبعده. يُرجع إلى كتاب الفتاوى الإسلامية(5). ويُنظر قرار مجمع البحوث الإسلامية " فتاوى الشيخ جاد الحق ج5 ص 98 ".
منقول من اسلام اون لاين
اشكرك اختي العنقاء مثابة ان شاء الله
manalm
05-04-2007, 08:36 PM
يااااااااااااااا ساتر يااااااا رب
سيدة الصمت
05-05-2007, 04:11 AM
لا حول ولا قوة الا بالله
لا حول ولا قوة الا بالله
لا حول ولا قوة الا بالله
لا حول ولا قوة الا بالله
لا حول ولا قوة الا بالله
اختي الكريمة ......
مش قادرة احكي شي
ع كل حال
جزاك الله كل خير
سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
النسخة الماسية الإصدار vBulletin 3.6.8
nabdh-alm3ani.net bdr130.net